ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
ولا أرى له وجها، لعدم المنافاة بين التوجه والقنوت بعده.
ويجوز تقديم التكبير في الركعتين للتقية، وتكون صلاة مجزئة.
الرابعة: إذا لم تجتمع شرائط الوجوب صليت ندبا على ما سبق.
وهل يشترط في جوازه خلو الذمة من القضاء؟ الأقرب انه لا يشترط، فتجوز ممن عليه القضاء، لما أسلفناه في باب المواقيت من الروايات.
ولو قلنا بالمنع منه، فهل يجوز ان يصلي من القضاء بهيئة العيد؟
يحتمل ذلك، لأنه إضافة ذكر الله تعالى والدعاء لا غير. ويحتمل المنع، لأنه تغيير لهيئة الصلاة.
اما لو نذر فعلها في وقتها، فإنها تنعقد وان كان مشغول الذمة بالقضاء، ويراعي فيها ما يراعي في الواجبة إلا الجماعة، فإنها ليست شرطا في المنذورة مع اختلال الشرائط إلا أن ينذر ذلك، فيجب ان اتفقت الجماعة وإلا سقط، لأنه من قبيل الواجب المشروط.
الخامسة: قال أبو الصلاح رحمه الله: يخرج الإمام والمأموم مشاة، وكلما مشى الامام قليلا وقف وكبر حتى ينتهي إلى المصلى، فيجلس على الأرض ويجلسون كذلك، فإذا انبسطت الشمس قام وقام الناس فكبر وكبر الناس، فإذا أمسكوا (1) قال مؤذنوه: الصلاة، ثلاثا، برفيع أصواتهم، ثم يكبر ويدخل بهم في الصلاة (2).
وقال: إذا فرغ منها عقب وعفر ثم خطب (3).
صفحة ١٩٦
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢