1511

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

محقق

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

قم

المطلب الثاني: في الكيفية.

وفيه مسائل:

الأولى: صلاة العيد ركعتان، ويزيد فيها على المعتاد في الصلوات خمس تكبيرات في الركعة الأولى بعد القراءة، وأربع في الثانية، بعد كل تكبير دعاء وثناء.

وقال المفيد وجماعة: يكبر للقيام إلى الثانية قبل القراءة، ثم يكبر بعد القراءة ثلاثا ويقنت ثلاثا (1).

وصحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام (2).

وصحيحة يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح (3) تشهدان للأول.

الثانية: معظم الأصحاب على أن التكبير في الركعتين معا بعد القراءة (4) وهو في صحيح يعقوب (5) ورواه أبو بصير (6) وغيره (7).

وقال ابن الجنيد: يكبر في الأولى قبل القراءة، وفي الثانية بعدها (8) ورواه عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام (9) وإسماعيل بن سعد الأشعري

صفحة ١٨٢