ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
وصحيح زرارة عن الباقر (عليه السلام): (ان عليا (عليه السلام) قال إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل) (1).
وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): (إذا أدخله فقد وجب الغسل، والمهر، والرجم) (2)، والمعطوفان غير مشروطين.
وصحيح علي بن يقطين عن الكاظم (عليه السلام): (إذا وضع الختان على الختان فقد وجب الغسل) (3).
ولفساد صوم تاركه وان كان خاليا من عبادة مشروطة به.
قلنا: لا نزاع في الوجوب بهذه الأسباب، لكنه مشروط بوجوب الصلاة توفيقا بين الأدلة.
ويعارض: بالأوامر في الوضوء وباقي الأغسال غير المقيدة بالصلاة، كقول النبي (صلى الله عليه وآله): فمن نام فليتوضأ) (4).
وقول علي (عليه السلام): (من وجد طعم النوم قائما أوجب عليه الوضوء) (5).
وقول الرضا (عليه السلام): (إذا خفي الصوت وجب الوضوء) (6).
وقول الصادق (عليه السلام): (غسل الحائض إذا طهرت واجب، وغسل الاستحاضة واجب، وغسل من مس ميتا واجب) (7).
وشبه ذلك من الحكم بوجوب غسل الثوب والبدن والاناء من النجاسة.
صفحة ١٩٥