1506

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

محقق

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

قم

الرابعة والعشرون: يستحب إحياء ليلتي العيدين بالصلاة والدعاء والذكر، لما روى الشيخ عن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام عن علي عليه السلام قال:

(كان يعجبه أن يفرغ نفسه أربع ليال من السنة، وهي: أول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان، وليلة الفطر، وليلة النحر) (١). وروي عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (من أحيا ليلتي العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب) (٢). وموت القلب الكفر في الدنيا، والفزع في الآخرة، وإضافة الموت إلى القلب مبالغة، كقوله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/0/283" target="_blank" title="سورة البقرة: 283">﴿فإنه آثم قلبه﴾</a> (3).

وقال بعض العامة: لم يرد في شئ من الفضائل مثل هذه الفضيلة، لأنها تقتضي نزع الكفر وأهوال القيامة (4).

وقال الشافعي: بلغنا أن الدعاء مستجاب في خمس ليال: ليلة الجمعة، والعيدين، وأول رجب، ونصف شعبان (5).

فرع:

تحصل فضيلة الاحياء بمعظم الليل، تنزيلا لأكثر الشئ منزلته. وعن ابن عباس: الاحياء أن تصلي العشاء في جماعة (6).

صفحة ١٧٧