1492

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

محقق

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

قم

وحديث عبد الله بن المغيرة (1) قد يلوح منه القضاء، لاطلاق الأمر.

وروى أبو البختري عن الصادق عليه السلام قال: (من فاته العيد فليصل أربعا) (2).

وربما يحتج بعموم قول النبي صلى الله عليه وآله: (من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته) (3).

والمشهور عدم القضاء بالكلية.

تنبيه:

قال ابن الجنيد: يصلى أربعا مفصولات، يعني بتسليمتين (4).

وقال علي بن بابويه: يصليها بتسليمة (5).

ولم نقف على مأخذهما، إذ رواية الأربع (6) مع ضعف سندها مطلقة.

الرابعة: وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال.

وفي المبسوط: إذا طلعت الشمس وانبسطت (7).

وقال ابن أبي عقيل: بعد طلوع الشمس (8).

وهما متقاربان، ويفهمان من رواية سماعة، قال: سألته عن الغدو إلى المصلى في الفطر والأضحى، فقال: (بعد طلوع الشمس) (9).

صفحة ١٦٣