ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
وحديث عبد الله بن المغيرة (1) قد يلوح منه القضاء، لاطلاق الأمر.
وروى أبو البختري عن الصادق عليه السلام قال: (من فاته العيد فليصل أربعا) (2).
وربما يحتج بعموم قول النبي صلى الله عليه وآله: (من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته) (3).
والمشهور عدم القضاء بالكلية.
تنبيه:
قال ابن الجنيد: يصلى أربعا مفصولات، يعني بتسليمتين (4).
وقال علي بن بابويه: يصليها بتسليمة (5).
ولم نقف على مأخذهما، إذ رواية الأربع (6) مع ضعف سندها مطلقة.
الرابعة: وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال.
وفي المبسوط: إذا طلعت الشمس وانبسطت (7).
وقال ابن أبي عقيل: بعد طلوع الشمس (8).
وهما متقاربان، ويفهمان من رواية سماعة، قال: سألته عن الغدو إلى المصلى في الفطر والأضحى، فقال: (بعد طلوع الشمس) (9).
صفحة ١٦٣
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢