ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفصل الثالث:
في المستعمل له ومنه، وفيه مطلبان:
الأول: يجب الوضوء للصلاة الواجبة - للآية، والخبر والإجماع - والطواف الواجب كذلك، ولمس كتابة القرآن ان وجب بنذر وشبهه - على الأقرب - للآية (1)، ولقول الصادق (عليه السلام) لابنه إسماعيل: (لا تمس الكتاب) (2).
وفي المبسوط والسرائر: يكره المس (3)، للأصل، ولعدم منع السلف الصبيان منه.
وألحق أبو الصلاح مس اسم الله تعالى (4).
ويستحب: لندبي الصلاة والطواف - بمعنى: الشرطية في الصلاة، والكمالية في الطواف على الأصح، للخبر - ولطلب الحاجة، وحمل المصحف للتعظيم، ولأفعال الحج - عدا الطواف والصلاة - ولصلاة الجنازة، وزيارة قبور المؤمنين، وتلاوة القرآن، ونوم الجنب، وجماع المحتلم، وجماع غاسل الميت ولما يغتسل، ولمريد غسل الميت وهو جنب، وذكر الحائض، والتأهب للفرض قبل وقته، والتجديد، والكون على طهارة كل ذلك للنص.
والغسل يجب لما وجب له الوضوء، ولدخول المساجد، للآية (5)، وللجواز في المسجدين، للخبر (6)، وقراءة العزائم وابعاضها، للإجماع، ولصوم الجنب، والحائض والنفساء، ولصوم المستحاضة مع غمس القطنة، لا لصوم ماس الميت، للأصل.
صفحة ١٩٣