ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
الفصل الثاني في صلاة العيدين وفيه ثلاث مطالب:
المطلب الأول: في وجوبها وشرائطها.
وهي واجبة - باجماعنا - وفرض.
وأنكر بعض العامة فرضها ووافق على وجوبها (١) بناء على تمحل الفرق بين الواجب والفرض.
ومنهم من ذهب إلى أنها فرض كفاية (٢).
وآخرون ذهبوا إلى أنها سنة (٣).
لنا: قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/0/2" target="_blank" title="سورة الكوثر: 2">﴿فصل لربك وانحر﴾</a> (4) قال بعض المفسرين:
هي صلاة العيد، ونحر البدن للأضحية (5). وقال تعالى: (قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى) (6) قال كثير منهم: هي زكاة الفطر وصلاة العيد (7). ولأن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام داوموا عليها، وقال صلى الله عليه وآله: (صلوا
صفحة ١٥٧
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢