1486

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

محقق

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

قم

الفصل الثاني في صلاة العيدين وفيه ثلاث مطالب:

المطلب الأول: في وجوبها وشرائطها.

وهي واجبة - باجماعنا - وفرض.

وأنكر بعض العامة فرضها ووافق على وجوبها (١) بناء على تمحل الفرق بين الواجب والفرض.

ومنهم من ذهب إلى أنها فرض كفاية (٢).

وآخرون ذهبوا إلى أنها سنة (٣).

لنا: قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/0/2" target="_blank" title="سورة الكوثر: 2">﴿فصل لربك وانحر﴾</a> (4) قال بعض المفسرين:

هي صلاة العيد، ونحر البدن للأضحية (5). وقال تعالى: (قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى) (6) قال كثير منهم: هي زكاة الفطر وصلاة العيد (7). ولأن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام داوموا عليها، وقال صلى الله عليه وآله: (صلوا

صفحة ١٥٧