ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
قال الفاضل: التعليل يقتضي التحريم، لقوله تعالى: (ولا تعاونوا على الاثم والعدوان) ثم قوى التحريم عليه أيضا (1) وهو قوي.
الثالث: قال في المعتبر: لا يحرم غير البيع من العقود، اقتصارا على موضع النص (2) والقياس عندنا باطل. وتوقف فيه الفاضل (3).
ولو حملنا البيع على المعاوضة المطلقة - الذي هو معناه الأصلي - كان مستفادا من الآية تحريم غيره. ويمكن تعليل التحريم بان الأمر بالشئ يستلزم النهي عن ضده، ولا ريب ان السعي مأمور به، فيتحقق النهي عن كل ما ينافيه من بيع وغيره، وهذا أولى. وعلى هذا تحرم غير العقود من الشواغل عن السعي.
الثانية: ليس من شرط الجمعة المصر على الأظهر في الفتاوى، والأشهر في الروايات حيث أطلقت.
وفي رواية طلحة بن زيد، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه، عن علي عليه السلام، قال: (لا جمعة إلا في مصر تقام فيه الحدود) (4).
وروى حفص بن غياث، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه عليه السلام: (ليس على أهل القرى جمعة، ولا خروج في العيدين) (5).
وطلحة زيدي بتري، وحفص عامي.
وقال ابن أبي عقيل: صلاة الجمعة فرض على المؤمنين حضورها مع
صفحة ١٥٤
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢