147ذكرى الشيعة في أحكام الشريعةالشهيد الأول - ٧٨٦ هجريمحققمؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراثالناشرمؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراثالإصدارالأولىسنة النشر١٤١٩ هجريمكان النشرقمتصانيفالفقه الجعفري•مناطقسوريا•الإمبراطوريات و العصرالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧بغير وضوء (1) مع إمكان كونه منسوخا، أو لأنه لا إثم عليهم لعدم علمهم.والأشبه: القضاء، لعموم قول النبي (صلى الله عليه وآله): (من فاتته صلاة فريضة فليقضها) (2).وللمفيد قول بسقوطه، بناء على تبعية القضاء الأداء.ورد بتبعيته سبب وجوب الأداء، وهو الوقت.الرابعة: لو وجد من عليه غسل ووضوء ما يكفي أحدهما، فعله وتيمم للآخر. ويتخير في التقديم، لأنهما فرضان مستقلان، فان كفى الغسل فهو أولى من الوضوء لكماله.صفحة ١٩٠نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي