147ذكرى الشيعة في أحكام الشريعةالشهيد الأول - ٧٨٦ هجريمحققمؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراثالناشرمؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراثالإصدارالأولىسنة النشر١٤١٩ هجريمكان النشرقمتصانيفالفقه الشيعيبغير وضوء (1) مع إمكان كونه منسوخا، أو لأنه لا إثم عليهم لعدم علمهم.والأشبه: القضاء، لعموم قول النبي (صلى الله عليه وآله): (من فاتته صلاة فريضة فليقضها) (2).وللمفيد قول بسقوطه، بناء على تبعية القضاء الأداء.ورد بتبعيته سبب وجوب الأداء، وهو الوقت.الرابعة: لو وجد من عليه غسل ووضوء ما يكفي أحدهما، فعله وتيمم للآخر. ويتخير في التقديم، لأنهما فرضان مستقلان، فان كفى الغسل فهو أولى من الوضوء لكماله.صفحة ١٩٠نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي