1469

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

محقق

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

قم

السادسة: يستحب في الخطيب أمور:

أحدها: استقبال الناس في خطبته، عملا بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وآله (1) والسلف وروى السكوني عن الصادق عليه السلام: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل واعظ قبلة) (2).

وثانيها: أن يسلم على الناس أول ما يصعد على المنبر، وبه أفتى المرتضى (3) لما روي عن عمرو بن جميع يرفعه عن علي عليه السلام، أنه قال:

(من السنة إذا صعد الامام المنبر أن يسلم إذا استقبل الناس) (4) وعليه عمل الناس.

وقال في الخلاف: لا يستحب التسليم (5) وكأنه لم يثبت عنده سند الحديث.

وثالثها: الاعتماد على قوس أو سيف أو قضيب، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله، فإنه روي أنه كان يخطب وفي يده قضيب (6). وروى عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام: (ويتوكأ على قوس أو عصى) (7).

ورابعها: التعميم، شتاء كان أو قيظا، والارتداء ببرد يمني أو عدني،

صفحة ١٣٩