ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
في أول ولايته لما ارتج عليه اكتفى بالواحدة القصيرة (1).
وجوابه: معارضة بفعل النبي صلى الله عليه وآله وهو أدل من القول. والتذكير بالله لا تصريح فيه بأنه مرة أو أكثر. وفعل عثمان ليس حجة، وبعض العامة يقول: هذا رخصة لتعذر الخطبة.
الثانية: يجب فيهما القيام إلا مع العذر، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله (3) والخلفاء بعده (4). وروى معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام: إن ابتداع الجلوس في الخطبتين من معاوية، لوجع كان بركبتيه (5).
ويجب الجلوس بينهما جلسة لا كلام فيها، ليفصل بينهما، للتأسي، ورواية معاوية أيضا عن الصادق عليه السلام (6).
الثالثة: تجب فيهما الطهارة من الحدث على الأصح، للتأسي، ويقين البراءة، وصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام: (وإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين، فهي صلاة حتى ينزل الامام) (7) والاتحاد محال، فالمراد المماثلة في الشرائط والاحكام إلا ما وقع الاجماع عليه.
صفحة ١٣٥
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢