ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
يغتسل) (1).
ولو تمكن من إسخان الماء وجب ولو بعوض مقدور، وكذا خائف تلف عضو.
اما الضرر اليسير - كصداع، أو وجع ضرس - فغير مانع، قاله الفاضلان، لأنه واجد الماء (2).
ويشكل: بالعسر والحرج، وبقول النبي (عليه السلام): (لا ضرر) (3) مع تجويزهما التيمم للشين.
وطول المرض مسوغ وعسر برئه، اما الألم الحالي فلا، وعليه يحمل الخبر باغتسال الصادق (عليه السلام) في ليلة باردة وهو شديد الوجع (4).
والمجنب عمدا كغيره - في الأشبه - للعموم.
وفي المفضل عن الصادق (عليه السلام) الفرق (5).
وفي الصحيح عنه: (يغتسل على ما كان) (6) ولم يقيد فيه بتعمد أو غيره.
فأوجب المفيد على المتعمد الغسل وان خاف على نفسه (7) وهو ظاهر كلام ابن الجنيد (8).
وفي النهاية: إذا خاف التلف تيمم وصلى وأعاد (9) والأدلة السابقة تدفعهما، مع ضعف سند الأول، وحمل الثاني على الألم
صفحة ١٨٦