1429

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

محقق

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

قم

الركن الثالث: في بقية الصلوات الواجبة وفصوله أربعة:

الفصل الأول: في صلاة الجمعة.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: في الشرائط.

مقدمة:

تجب صلاة الجمعة - بالنص والاجماع - ركعتان بدلا عن الظهر.

قال الله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/0/9" target="_blank" title="سورة الجمعة: 9">﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله﴾</a> (1).

وقال النبي صلى الله عليه وآله: (الجمعة حق على كل مسلم الا أربعة:

عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض) (2).

وقال صلى الله عليه وآله: (اعلموا ان الله قد افترض عليكم الجمعة، فمن تركها في حياتي أو بعد موتي وله امام عادل، استخفافا بها أو جحودا لها، فلا جمع الله له شملة، ولا بارك له في أمره، ألا ولا صلاة له، ألا ولا زكاة له، ألا

صفحة ٩٩