ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
بالشك في التشهد حال قيامه دون السجود، وفي موضع آخر سوى بينهما في عدم الرجوع (1). وحمل على أنه أراد بالشك في التشهد تركه ناسيا، لئلا يتناقض كلامه (2).
السابعة: لو تلافى ما شك فيه ثم ذكر فعله بطل إن كان ركنا، لان زيادة الركن تقتضيه، والا فحكمه حكم من زاد سهوا. ولا فرق بين ان يكون سجدة أو لا.
وقال المرتضى وصاحبه أبو الصلاح - رحمهما الله -: ان شك في سجدة فأتى بها، ثم ذكر فعلها أعاد الصلاة (3). ويظهر ذلك من كلام ابن أبي عقيل (4).
ويدفعه خبر عبيد بن زرارة فيه بعينه عن الصادق عليه السلام: (لا - والله - لا تفسد الصلاة زيادة سجدة)، قال: (ولا يعيدها من سجدة، ويعيدها من ركعة) (5).
فرع:
لو انتقل عن محله فشك فرجع إلى فعل المشكوك، فالأقرب البطلان ان تعمد، سواء كان ركنا أو غيره، للاخلال بنظم الصلاة، ولأنه ليس فعلا من أفعال الصلاة فيبطلها. ويحتمل عدم الابطال، بناء على أن ترك الرجوع رخصة وانه غير قاطع بالزيادة، وخصوصا في موضع الخلاف كما مر في السجود والتشهد. ولم أقف للأصحاب هنا على كلام.
صفحة ٦٤
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢