ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
وكذا لو نقصها، لقوله: (لا يعيد صلاته من سجدة).
السابعة: حكم الأوليين حكم الأخيرتين في السهو عن غير ركن، فلا تبطل الصلاة بذلك في المشهور بين الأصحاب.
وقال المفيد والشيخ - في التهذيب -: تبطل بالسهو فيهما والشك في أفعالهما (1) لرواية البزنطي عن الرضا عليه السلام في رجل يصلي ركعتين ثم ذكر في الثانية وهو راكع انه ترك سجدة في الأولى، قال: (كان أبو الحسن يقول:
إذا تركت السجدة في الركعة الأولى، فلم تدر أواحدة أو اثنتين، استقبلت حتى يصح لك ثنتان. فإذا كان في الثالثة والرابعة، فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع، أعدت السجود) (2).
وقد روي ما يعارض ذلك عن محمد بن منصور، قال: سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو يشك فيها، فقال: (إذا خفت ان لا تكون وضعت وجهك الا مرة واحدة، فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة) (3).
وتأوله الشيخ بان المراد به من الركعة الثانية من الأخيرتين (4) وهو بعيد.
وأجاب الفاضل عن رواية البزنطي: بان المراد بالاستقبال الاتيان بالسجود المشكوك فيه، ويكون قوله عليه السلام: (وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة) راجعا إلى من تيقن ترك السجدة في الأوليين، فان عليه إعادة السجدة لفوات محلها. ولا شئ عليه لو شك، بخلاف ما لو كان الشك في الأولى، لأنه لم ينتقل عن محل السجود فيأتي بالمشكوك فيه (5).
صفحة ٤٠
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢