ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
أو أبعاضها، أو صفاتها من اعراب، أو ترتيب، أو جهر، أو اخفات. أو كنسيان تسبيح الركوع، أو الطمأنينة فيه، أو رفع الرأس منه، أو الطمأنينة فيه. أو الطمأنينة في السجود، أو الذكر فيه، أو السجود على بعض الأعضاء، أو لم يتم رفعه من السجود الأول، أو لم يطمئن في رفعه منه.
لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) (1).
وقول الباقر عليه السلام: (لا تعاد الصلاة الا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود) رواه زرارة (2).
وقول أبي الحسن الكاظم عليه السلام في ناسي التسبيح في الركوع والسجود: (لا بأس بذلك) رواه علي بن يقطين (3).
وروى عبد الله القداح، عن الصادق عليه السلام: (ان عليا عليه السلام سئل عن رجل ركع ولم يسبح ناسيا، قال: تمت صلاته) (4).
وفي رواية حكم بن حكيم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي من صلاته ركعة أو سجدة أو الشئ منها، ثم تذكر بعد ذلك، فقال:
(يقضي ذلك بعينه). فقلت له: أيعيد الصلاة؟ قال: (لا) (5). وهي تدل بظاهرها على قضاء ابعاض الصلاة على الاطلاق، وهو نادر مع امكان الحمل على ما يقضي منها - كالسجدة والتشهد وابعاضه - أو على أنه يستدركه في محله.
وكذا ما روى عبد الله بن سنان، عن الصادق عليه السلام، قال: (إذا
صفحة ٣٦
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢