ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
الفصل الثالث: في تروك الصلاة.
وهي إما واجبة أو مندوبة، فههنا مطلبان.
الأول: في التروك الواجبة.
مقدمة:
يحرم قطع الصلاة الواجبة اختيارا، لوجوب الاتمام المنافي لإباحة القطع، ولقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/0/33" target="_blank" title="سورة محمد: 33">﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾</a> (1).
ويجوز للضرورة، كرد الآبق، وقبض الغريم، وقتل الحية التي يخافها على نفسه، لمرسلة حريز عن الصادق عليه السلام (2). ولاحراز المال المخوف ضياعه، ولامساك الدابة خوف الذهاب أو العنت في تحصيلها، روى الأمرين سماعة (3). ورد الصبي يحبو إلى النار، والشاة تدخل البيت، رواه السكوني عن علي عليه السلام (4)، وفيها انه (يبني على صلاته ما لم يتكلم) (5) وهو حق إذا لم يفعل ما ينافي الصلاة.
ولا حرج في انقطاعها بما لا اختيار فيه، كالنوم، والدماء الثلاثة، وسبق الحدث الأكبر أو الأصغر.
ولو تعمد الحدث أثم. ولو خاف من امساكه الضرر على نفسه، أو سريان النجاسة إلى ثوبه أو بدنه وظن ذلك، جاز القطع. وروى عبد الرحمن بن
صفحة ٥
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢