ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
الفصل الثاني: فيما يتعقبها من الأذكار، وهو المسمى بالتعقيب.
قال الجوهري: التعقيب في الصلاة: الجلوس بعد أن يقضيها لدعاء أو مسألة (1) وهو غير داخل تحت الضبط.
ولنذكر فيه مطالب خمس:
الأول: في فضله.
ورد في تفسير قوله تعالى: (فإذا فرغت فانصب) (2): إذا فرغت من الصلاة المكتوبة فانصب إلى ربك في الدعاء، وارغب إليه في المسألة يعطك، روي عن الباقر والصادق عليهما السلام (3) وعن مجاهد وقتادة وغيرهما (4).
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله: " من عقب في صلاة فهو في صلاة " (5).
وروى الشيخ في التهذيب باسناده إلى عبد الله بن محمد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " ما عالج الناس شيئا أشد من التعقيب " (6).
وفي مرسل منصور بن يونس عنه عليه السلام: " من صلى صلاة فريضة وعقب إلى أخرى، فهو ضيف الله، وحق على الله ان يكرم ضيفه " (7).
صفحة ٤٤٣
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢