ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
ويجزئ فيه مع عدم التعدي ثلاثة أحجار، لقول النبي (صلى الله عليه وآله): (إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بها، فإنها تجزئ عنه) (1).
ولقول الصادق (عليه السلام): (جرت السنة بثلاثة أحجار أبكار) (2).
ولو نقي بما دونها وجب الاكمال في الأشبه، لقول سلمان - رضي الله عنه - نهانا رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار (3). ويجب الزائد لو احتيج إليه، إجماعا.
ولا عبرة بالأثر - كالرائحة - بخلاف الرطوبة.
ويستحب الوتر، لقول النبي (صلى الله عليه وآله): (من استجمر فليوتر، ومن لا لا حرج) (4).
وفي إجزاء ذي الشعب قولان، للصورة والمعنى. واحتاط في المبسوط بالمنع، واجتزأ بالتوزيع (5).
والأشبه جزاؤهما، لقول النبي (صلى الله عليه وآله): (إذا جلس أحدكم لحاجته، فليتمسح ثلاث مسحات) (6).
قيل: والأفضل إمرار الأول على مقدم الصفحة اليمنى راجعا إلى اليسرى، والثاني عكسه، والثالث المسربة معهما. وهو حسن إن استوعب في كل مرة. والمسربة
صفحة ١٧٠