ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
وليكن بالتسع المشهورة. والمرتضى: ينتره من أصله إلى طرفه ثلاثا (1). والمفيد:
مسحه تحت أنثييه مرتين أو ثلاثا، ثم يجعله بين الإبهام فوقه والمسبحة تحته، ويمرهما عليه معتمدا من أصله إلى طرفه مرتين أو ثلاثا (2). وفي كلام الباقر (عليه السلام): (يعصره من أصله إليه ثلاثا، وينتر طرفه) (3). ولا يشترط المشي في الاستبراء وظاهر الاستبصار وجوب الاستبراء (4).
والتنحنح ثلاثا، قاله سلار (5)، وذكره ابن الجنيد في المرأة.
وتوليه بنفسه، ولو غسله غيره كأمته جاز، ويكره الزوجة الحرة، لقول الصادق (عليه السلام) (6).
وغسل اليد قبل إدخالها الاناء، لقول الباقر والصادق (عليهما السلام) الشامل له (7).
والبدأة بالدبر، لخبر عمار عن الصادق (عليه السلام) (8).
والظاهر عدم كراهية البول في الاناء، لما روي أنه كان للنبي قدح لذلك (9). نعم، لا يبقي الاناء في المنزل، للنهي (10).
والأشبه: تحريمه في إناء في المسجد، للتعظيم، لأنه معرض للتلويث.
صفحة ١٦٨