ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
وآله) عنه (1)، وقوله تعالى لموسى (عليه السلام): (ذكري على كل حال حسن) (2) وقول الصادق (عليه السلام): (لم يرخص في الكنيف أكثر من آية الكرسي، وحمد الله، أو آية) (3).
وقيل: يحكي الأذان.
والبول قائما، لما روي أنه: (من غير علة من الجفاء) (4).
ومطمحا من السطح في الهواء، لنص النبي (صلى الله عليه وآله) (5).
وطول الجلوس خوف من البواسير، قاله الصادق (عليه السلام)، عن لقمان رضي الله عنه (6).
واستصحاب ما عليه اسم الله تعالى - كخاتم ومصحف - لوضع النبي (صلى الله عليه وآله) خاتمه قبل التخلي (7) اما أسماء الأنبياء فلا بأس.
واستصحاب دراهم بيض الا ان تكون مصرورة، عن الباقر (عليه السلام) (8).
والاستنجاء باليمين لأنه من (9) الجفاء (10) وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى: أو اسم نبي أو إمام، أو فصه حجر زمزم، لما روي: سألته عن الفص من
صفحة ١٦٦