ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
والحديثان أوردهما في التهذيب ولم ينكر منهما شيئا، وهما يتضمنان رفع اليدين عند رفع الرأس من الركوع، ولم أقف على قائل باستحبابه الا ابني بابويه (1) وصاحب الفاخر، ونفاه ابن أبي عقيل والفاضل (5)، وهو ظاهر ابن الجنيد.
والأقرب استحبابه، لصحة سند الحديثين وأصالة الجواز وعموم أن الرفع زينة الصلاة، واستكانة من المصلي " (3)، وحينئذ يبتدئ بالرفع عند ابتداء رفع الرأس، وينتهي بانتهائه، وعليه جماعة من العامة (4).
الثالثة عشرة: يستحب للامام رفع صوته بالذكر في الركوع والرفع ليعلم المأموم، لما سبق من استحباب إسماع الامام المأمومين، اما المأموم فسر، واما المنفرد فمخير إلا التسميع، فإنه جهر على اطلاق الرواية السالفة (5).
وتجوز الصلاة على النبي وآله في الركوع والسجود بل تستحب، ففي الصحيح عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يذكر النبي صلى الله عليه وآله وهو في الصلاة المكتوبة اما راكعا أو ساجدا، فيصلي عليه وهو على تلك الحال؟ فقال: " نعم، ان الصلاة على نبي الله صلى الله عليه وآله كهيئة التكبير والتسبيح، وهي عشر حسنات، يبتدرها ثمانية عشر ملكا، أيهم يبلغه إياها " (6).
وعن الحلبي عنه عليه السلام: " كل ما ذكرت الله عز وجل به، والنبي
صفحة ٣٨٠
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢