ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
قال: " يكره أن يقرأ (قل هو الله أحد) بنفس واحد " (1).
وروى أبو حمزة الثمالي عن زين العابدين عليه السلام، أنه قال له: " ان الصلاة إذا أقيمت جاء الشيطان إلى قرين الامام فيقول: هل ذكر ربه؟ فان قال نعم تركه، وان قال لا ركب على كتفيه فكان إمام القوم حتى ينصرفوا ". قال:
فقلت جعلت فداك أليس يقرؤون القرآن، قال: " بلى، ليس حيث تذهب يا ثمالي انما هو الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم " (2).
قلت: لعل الموجب للجهر بها يحتج بهذا الحديث.
وروى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يصلي في موضع يريد أن يتقدم، قال: " يكف عن القراءة في مشيه، حتى يتقدم إلى الموضع الذي يريد ثم يقرأ " (3).
قلت: هذا الحكم مشهور بين الأصحاب (4). وهل الكف واجب؟ توقف فيه بعض المتأخرين (5)، والأقرب وجوبه، لظاهر الرواية، وان القرار شرط في القيام.
وروى حريز بن عبد الله قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل قرأ سورة في ركعة فغلط يدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قرائته، أو يدع تلك السورة ويتحول منها إلى غيرها؟ فقال: " كل ذلك لا بأس به، وان قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع " (6).
قلت: وهو محمول على النافلة، لما مر، قاله الشيخ - رحمه الله - (7)
صفحة ٣٦٠
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢