ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
وقال الجعفي - رحمه الله -: وان أخذت في سورة وبدا لك في غيرها، فاقطعها ما لم تقرأ نصفها الا (قل هو الله أحد) و (قل يا أيها الكافرون)، فان كنت في صلاة الجمعة والصبح يومئذ أو العشاء ليلة الجمعة فاقطعهما وخذ في سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون. فعمم الحكم في الصلوات الثلاث.
وقال ابن إدريس - في باب القراءة -: للمصلي إذا بدأ بسورة ان يرجع عنها ما لم يبلغ نصفها، الا التوحيد والجحد فإنه لا يرجع عنهما (1) وأطلق، وكذا قال المحقق في الشرائع - رحمهما الله (2) -.
وقال ابن إدريس - في باب الجمعة - بجواز الرجوع من الجحد والاخلاص إلى الجمعة والمنافقين في ظهر الجمعة ما لم يبلغ النصف (3).
وقال ابن الجنيد: لا يستحب للمصلي أن يرجع عن (قل هو الله أحد) و (قل يا أيها الكافرون) إذا بدأ بهما، وله ان يرجع عن غيرهما إليهما ما لم يبلغ النصف.
فتبين ان الأكثر اعتبروا النصف، والشيخ اعتبر مجاوزة النصف، ولعل مراده بلوغ النصف.
فرع:
متى انتقل وجب إعادة البسملة، تحقيقا للجزئية. ولو بسمل بقصد الاطلاق، أو لا بقصد سورة، لم يجز بل تجب البسملة عند القصد. اما لو جرى لسانه على بسملة وسورة، فالأقرب الاجزاء، لرواية أبي بصير السالفة (4) ولصدق الامتثال.
صفحة ٣٥٥
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢