ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
وقال في المعتبر: من الأصحاب من منع الجهر الا في الجمعة خاصة.
ثم ذكر روايتي جميل ومحمد بن مسلم، وقال: هما أولى وأشبه بالمذهب، واستضعف تأويل الشيخ إياهما بالتقية (1).
فحصل من هذا ثلاثة أقوال:
الأول: عدم استحباب الجهر في الظهر مطلقا، وهو اختياره في المعتبر ولعله الأقرب.
الثاني: استحبابه فيها مطلقا، وهو قول الشيخ ومن تبعه، ومنهم الفاضل في المختلف (2).
الثالث: استحبابه فيها إذا صليت جماعة لا انفرادا، وهو ظاهر الصدوق، ومختار ابن إدريس.
ومنها: استحباب تطويل قراءة الركعة الأولى على الثانية، قاله في المعتبر، لما روى أبو قتادة: ان النبي صلى الله عليه وآله كان يقرأ في الأوليين من الظهر فاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الأخرى، وكذا في العصر والصبح. قال: وهو منقول عن الأئمة عليهم السلام (3).
قلت: لم أر هذا القول لغيره - رحمه الله - وهذا الحديث من طرق العامة، وقد رووا أيضا عن أبي سعيد الخدري: ان النبي صلى الله عليه وآله كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر خمس عشرة آية (4).
صفحة ٣٤٣
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢