ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول ت. 786 هجريمحقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
التخيير كالخبرين المتعارضين، ولوجوب التبيين على الإمام لو كان أحدهما باطلا.
وقيل: بالرجوع إلى دليل العقل (1) لأن غيبة الإمام لخوفه تمنع من تبيينه الحق، واللوم فيه على المكلف.
سؤال: جاز في كل واحد من علماء الأمة المجهولي النسب أن يكون هو الإمام، فلم خصصتم بالإمامية؟
قلنا: لما قام البرهان العقلي والنقلي على تضليل من خالف أصول الطائفة امتنع كون الإمام منهم.
قيل: جاز أن يظهر تلك الأحوال تقية.
قلنا: قد يقطع بكونه متدينا بذلك، ومع التجويز للتقية نلتزم باعتبار قوله في الامامية فلعله الإمام، واستبعاد انحصار علماء الإمامية يستلزم أولوية استبعاد حصر غيرهم، والجواب واحد.
والحق أن أعصار الأئمة الطاهرين تحقق فيها ذلك بالقطع في أكثر خصوصيات المذهب - كالمسح على الرجلين، وترك الماء الجديد والكتف، والتأمين وبطلان العول والعصبة - وان لم يتواتر الخبر بقول معصوم بعينه، ومن ثم ضعف الشك في الثلاثة الأول بل اضمحل.
فروع:
الأول: الإجماع السكوتي ليس إجماعا ولا حجة، لاحتماله غير الرضا.
الثاني: يثبت الإجماع بخبر الواحد ما لم يعلم خلافه، لأنه أمارة قوية كروايته. وقد اشتمل كتاب الخلاف، والانتصار، والسرائر، والغنية، على أكثر هذا الباب، مع ظهور المخالف في بعضها حتى من الناقل نفسه.
صفحة ٥٠