ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
مستعجلا " (1). فظاهره وجوب السورتين فيها وفي الجمعة، وهو اختيار أبي الصلاح (2).
وأوجب السورتين المرتضى في الجمعة وقال: قد روي أن المنفرد أيضا يلزمه قراءتهما (3).
وروى عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام: " من صلى بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة " (4).
وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، قال: " ان الله تعالى أكرم بالجمعة المؤمنين، فسنها رسول الله صلى الله عليه وآله بشارة لهم، والمنافقين توبيخا للمنافقين، ولا ينبغي تركهما، فمن تركهما متعمدا فلا صلاة له " (5).
والجواب: المعارضة برواية علي بن يقطين عن أبي الحسين عليه السلام في الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا، قال: " لا بأس بذلك " (6) وجوازه في الجمعة يستلزم أولوية جوازه في الظهر، فتحمل الرواية على تأكد الندبية، وأن يكون قوله: " لا صلاة له " أي كاملة، بقرينة قوله " لا ينبغي تركهما " وللتوفيق بين الروايات.
واعلم أن الشيخ نجم الدين نقل في المعتبر ان ابن بابويه أوجبهما في الظهر والعصر في كتابه الكبير، وحكى كلامه متضمنا العصر (7) ولم نر في النسخ
صفحة ٣٣٩
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢