ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
وآله: ان السكتة الأولى بعد تكبيرة الافتتاح، والثانية بعد الحمد (1).
فرع:
الظاهر استحباب السكوت عقيب الحمد في الأخيرتين قبل الركوع، وكذا عقيب التسبيح.
ومنها: استحباب قراءة ما رواه محمد بن مسلم: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: القراءة في الصلاة منها شئ موقت، فقال: " لا، الا الجمعة تقرأ بالجمعة والمنافقين ". قلت له: فأي السور أقرأ في الصلوات؟ قال: " اما الظهر والعشاء فتقرأ فيهما سواء، والعصر والمغرب سواء، واما الغداة فأطول. ففي الظهر والعشاء ب (سبح باسم ربك الاعلى) و (الشمس وضحاها) ونحوها، والعصر والمغرب: (إذا جاء نصر الله) و (ألهاكم التكاثر) ونحوها، والغداة ب (عم يتسائلون) والغاشية والقيامة وهل أتى " (2).
ورواية عيسى بن عبد الله القمي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
" كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الغداة ب (عم يتسائلون) و (هل أتاك حديث الغاشية) و (لا أقسم بيوم القيامة) وشبهها. ويصلي الظهر ب (سبح) و (الشمس وضحاها) (3). ويصلي المغرب ب (قل هو الله أحد) و (إذا جاء نصر الله ) و (إذا زلزلت). ويصلي العشاء الآخرة بنحو مما يصلي الظهر، ويصلي العصر بنحو من المغرب " (4).
وقال الصدوق - رحمه الله -: أفضل ما يقرأ في الصلاة في اليوم والليلة في الركعة الأولى الحمد و (انا أنزلناه) وفي الثانية الحمد و (قل هو الله أحد)
صفحة ٣٣٦
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢