1191

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

محقق

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

قم

وقد صرح باستحبابه في جميع الصلوات ابن بابويه (1) والمرتضى في الجمل (2) والشيخ في النهاية (3) والخلاف (4) والمبسوط (5).

وتفرد ابن إدريس باختصاص الاستحباب بأوليي الظهرين لا الأواخر، لعدم تعين القراءة فيها، وللاحتياط، ولقول الشيخ في الجمل: والجهر بها في الموضعين، أي: الأوليين (6).

وهو قول مرغوب عنه:

أما أولا: فلانه يسبق إليه، وهو بإزاء إطلاق الروايات والأصحاب بل بإزاء تصريحهم بالعموم.

وأما ثانيا: فلان المشهور من شعار الشيعة الجهر بالبسملة، وذلك لكونها بسملة في مواضع الاخفات، فلا يتفاوت الحال في ذلك إقامة للشعار.

والجواب عن تمسكه بتعين القراءة ان ذلك عين المتنازع فيه، ونحن لا نقول بالبسملة حال عدم القراءة فضلا عن الجهر بها، اما حال وجود القراءة فهي مساوية لسائر القرآن. واما الاحتياط فمعارض بأصل البراءة من وجوب الاخفات بها. واما الموضعان فلم لا يكونان أول الحمد حيث كانت وأول السورة.

قال المحقق - رحمه الله -: هذا تخصيص لما نص عليه الأصحاب ودلت عليه الروايات، فان تمسك بوجوب الاخفات نقضنا عليه بما تتعين فيه القراءة من الاخفاتية، وان تمسك بنص الأصحاب والمنقول لزمه العمل بالاخفات في كل موضع يقرأ فيه تعين أو لم يتعين (7).

صفحة ٣٣٢