ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
وفي الثانية ألم نشرح (1) وحمل الشيخ هذه على النافلة (2).
وروى المفضل عنه عليه السلام، سمعته يقول: " لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة، الا الضحى وألم نشرح، وسورة الفيل ولايلاف قريش " (3).
وهنا مباحث ثلاثة:
أحدها: انهما سورة واحدة أم سورتان؟ فتوى الأكثر على الواحدة، ورواية المفضل تدل على أنهما سورتان، ويؤيده الاجماع على وضعهما في المصحف سورتين، وهو متواتر.
وثانيها: هل تجب قراءة الثانية إذا قرأ الأولى؟ أفتى به الأصحاب، بناء على وجوب السورة الكاملة وعلى انهما سورة، والروايتان تدلان على الوقوع من الامام، وهو أعم من الوجوب.
فإن قلت: لو كانا سورتين لم يقرن بينهما الامام، لأنه لا يفعل المحرم ولا المكروه، فدل على أنهما سورة، وكل سورة لا يجوز تبعيضها في الفريضة.
قلت: لم لا يستثنيان من الحرام أو المكروه، لتناسبهما في الاتصال، وقد أومأ في المعتبر إلى هذا (4).
وثالثها: هل تعاد البسملة بينهما؟ نفاه الشيخ في التبيان (5) قضاء لحق الوحدة، ولأن الشاهد على الوحدة اتصال المعني والبسملة تنفيه. واستعظمه ابن إدريس، لتواتر البسملة بينهما، وكتبها في المصحف مع تجريدهم إياه عن النقط والاعراب، ولا ينافي ذلك الوحدة كما في سورة النمل (6).
صفحة ٣٢٨
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢