1184

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

محقق

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

قم

أقرب. وان منعناه أومأ بالسجود ثم يقضيها.

ويحتمل وجوب الرجوع ما لم يتجاوز السجدة، وهو قريب أيضا، مع قوة العدول مطلقا ما دام قائما.

وابن إدريس قال: ان قرأها ناسيا مضى في صلاته، ثم قضى السجود بعدها (1) وأطلق.

الرابعة عشرة: لا يجوز ان يقرأ ما يفوت الوقت بقراءته، لاستلزامه تأخير الصلاة عن وقتها عمدا وهو حرام. وقد روى في التهذيب عن عامر بن عبد الله عن الصادق عليه السلام، قال: " من قرأ شيئا من ال‍ (حم) في صلاة الفجر فاته الوقت " (2).

ولو ظن التضيق بعد شروعه فيها، وجب العدول إلى أقصر منها - وان تجاوز نصف الأولى - إذا ضاق الوقت عن تمامها.

الخامسة عشرة: اختلف الروايات في القرآن بين سورتين في الفريضة مع الفاتحة. فروى منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام: " لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا أكثر " (3).

وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يقرأ السورتين في الركعة، فقال: " لا لكل سورة ركعة " (4).

وروى عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام، قلت له: أقرأ سورتين في ركعة؟ قال: " نعم ". قلت: أليس يقال: اعط كل سورة حقها من الركوع

صفحة ٣٢٥