ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
وقال ابن الجنيد: لو جهر بالقراءة فيما يخافت بها، أو خافت فيما يجهر بها، جاز ذلك، والاستحباب ان لا يفعل ذلك في انفراده (1)، وهو منقول عن المرتضى رحمه الله (2).
وقد روى علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام في الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة، هل عليه أن لا يجهر؟ قال: " ان شاء جهر، وان شاء لم يفعل " (3)، وحمل على الجهر العالي (4).
والشيخ يقول: هذا يوافق العامة، والعمل على السابق (5)، يعني خبر زرارة. قال في المعتبر: هذا تحكم من الشيخ، فان بعض الأصحاب لا يرى وجوب الجهر بل يستحبه (6).
قلت: لم يعتد الشيخ بخلافه، ومن القواعد المقررة ان من يعرف اسمه ونسبه لم يعتد بخلافه.
ويمكن الاستدلال على وجوب الجهر والاخفات بفعل النبي صلى الله عليه وآله، والتأسي به واجب، ولقوله صلى الله عليه وآله: " صلوا كما رأيتموني أصلي " (7).
فان قلت: ما تصنع بقوله تعالى: (ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت
صفحة ٣٢٠
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢