ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
لمن قرأ القرآن، إذا مر بآية فيها مسألة أو تخويف، ان يسأل الله عند ذلك خير ما يرجو، ويسأل العافية من النار ومن العذاب " (2). وكذا لا بأس بالحمد عند العطسة في أثناء القراءة، وتسميت العاطس.
ولو أخل المصلي بالموالاة ساهيا لم تبطل، الا ان يخرج عن كونه مصليا.
العاشرة: قراءة الأخرس تحريك لسانه بها مهما أمكن، ويعقد قلبه بمعناها، لان " الميسور لا يسقط بالمعسور " (3).
وروى الكليني عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " تلبية الأخرس، وتشهده، وقراءته للقرآن، في الصلاة، تحريك لسانه واشارته بإصبعه " (4). وهذا يدل على اعتبار الإشارة بالإصبع في القراءة كما مر في التكبير.
ولو تعذر افهامه جميع معانيها، افهم البعض وحرك لسانه به، وامر بتحريك اللسان بقدر الباقي تقريبا وان لم يفهم معناه مفصلا. وهذه لم أر فيها نصا.
والتمتام والفأفاء والألثغ والأليغ يجب عليهم السعي في اصلاح اللسان، ولا يجوز لهم الصلاة مع سعة الوقت مهما أمكن التعلم، فان تعذر ذلك صحت القراءة بما يقدرون عليه. والأقرب عدم وجوب الائتمام عليهم، لان صلاتهم مشروعة.
الحادية عشرة: يجزئ بدل الحمد اختيارا، في الثالثة من المغرب والأخيرتين من الظهرين والعشاء، التسبيح عند علمائنا أجمع.
صفحة ٣١٣
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢