ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أدعو وانا ساجد؟ قال: " نعم، ادع للدنيا والآخرة، فإنه رب الدنيا ورب الآخرة " (1).
الثاني: منع سعد بن عبد الله من جواز الدعاء في القنوت بالفارسية، حسبما رواه الشيخ محمد بن بابويه عن شيخه محمد بن الحسن، عنه ونقل عن محمد بن الحسن الصفار جوازه، واختاره ابن بابويه، لقول أبي جعفر الثاني عليه السلام: " لا بأس ان يتكلم الرجل في صلاة الفريضة بكل شئ يناجي ربه عز وجل " (2).
قال: ولو لم يرد هذا الخبر، لكنت أجيزه بالخبر الذي روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: " كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي "، والنهي عن الدعاء بالفارسية غير موجود. وقال الصادق عليه السلام: " كل شئ ناجيت به ربك في الصلاة فليس بكلام " (3).
واختاره الشيخ في النهاية: بأي لغة كانت (2) والفاضلان: لصدق اسم الدعاء عليه (4).
اما الأذكار الواجبة فلا يجوز مع الاختيار.
الثالث: قد تقدمت كلمات الفرج في أحكام الأموات، ويجوز ان يقول فيها هنا: (وسلام على المرسلين)، ذكر ذلك هنا جماعة من الأصحاب، منهم: المفيد (5) وابن البراج (6) وابن زهرة (7).
صفحة ٢٩٢
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢