ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
وروى أن قنوت الناسي بعد الركوع محمد بن مسلم وزرارة، عن الباقر والصادق عليهما السلام (1).
ولا ينافيه رواية معاوية بن عمار، قال: سألته عن ناسي القنوت حتى يركع، أيقنت؟ قال: " لا " (2)، لاحتمال ان ينفي الوجوب، أي لا يجب. وكذا ما رواه معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام، أنه قال له: في قنوت الوتر إذا نسي أيقنت بعد الركوع؟ قال: " لا " (3).
قال الصدوق: وانما منع الصادق عليه السلام ذلك في الوتر والغداة خلافا للعامة، لأنهم يقنتون فيهما بعد الركوع، وانما أطلق ذلك في سائر الصلوات لان جمهور العامة لا يرون القنوت فيها (4).
وروى قضاءه في الطريق زرارة عن الباقر عليه السلام في ناسي القنوت وهو في الطريق، قال: " يستقبل القبلة ثم ليقله، إني لأكره للرجل أن يرغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله أو يدعها " (5).
و: يستحب الجهر فيه في الجهرية والاخفاتية، للرواية الصحيحة عن زرارة، عن الباقر عليه السلام: " القنوت كله جهار " (6).
ولا ينافيه رواية علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السلام:
" ان شاء جهر، وان شاء لم يجهر " وكان السؤال عن التشهد وذكر الركوع
صفحة ٢٨٦
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢