ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
الاخلال به عمدا يبطل الصلاة (1).
لنا: الأصل، وصحيح البزنطي عن الرضا عليه السلام: " ان شئت فاقنت، وان شئت لا تقنت " (2).
وخبر يونس بن بعقوب عن الصادق عليه السلام: " لا تقنت الا في الفجر " (3) وخبر سعد بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام: " ليس القنوت الا في الغداة والجمعة والوتر والمغرب " (4)، نفي القنوت في غيرها، وهذان الشيخان لا ينفيانه.
وخبر عبد الملك عن الصادق عليه السلام، وسأله هل القنوت قبل الركوع أو بعده، فقال: " لا قبله، ولا بعده " (5) نفي الوجوب، لثبوت الاستحباب بأخبار تكاد تبلغ التواتر، وباجماع الامامية.
روى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: " القنوت في كل ركعتين في التطوع أو الفريضة " (6).
وعن زرارة عنه عليه السلام: " القنوت في كل الصلوات " (7).
لهما: خبر وهب عن الصادق عليه السلام: " من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له " (8) وخبر عمار عنه عليه السلام: " ليس له ان يدعه متعمدا " (9).
وفي صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام وسأله عن الفرض في الصلاة،
صفحة ٢٨٢
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢