ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
إلى ما كان عليه (1).
ويشكل بان الاستقرار شروط مع القدرة ولم يحصل، وتنبه عليه رواية السكوني عن الصادق عليه السلام في المصلي يريد التقدم، قال: " يكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم ثم يقرأ " (2)، وقد عمل الأصحاب بمضمون الرواية (3).
ولا يقرأ المنتقل إلى الاعلى قطعا، لان فرضه انتقل إلى الحالة العليا، فلو كان قد قرأ بعضا بني، ويجوز الاستئناف بل هو أفضل، لتقع جميع القراءة متتالية في الحال الاعلى.
ولو خف بعد القراءة وجب القيام للركوع. وهل تجب الطمأنينة في هذا القيام قبل الهوي؟ قال الفاضل: لا تجب (4) بناء على أن القيام انما تجب الطمأنينة فيه لأجل القراءة وقد سقطت. ويحتمل الوجوب:
اما أولا: فلضرورة كون الحركتين المتضادتين في الصعود والهبوط بينهما سكون، فينبغي مراعاته ليتحقق الفصل بينهما.
واما ثانيا: فلان ركوع القائم يجب ان يكون عن طمأنينة، وهذا ركوع قائم.
واما ثالثا: فلان معه يتيقن الخروج عن العهدة. ولا تستحب إعادة القراءة هنا، لعدم الامر بتكرارها في الركعة الواحدة وجوبا ولا ندبا.
صفحة ٢٧٥
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢