1118

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

محقق

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

قم

فعلوه (١) وللامر به قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/2" target="_blank" title="سورة الكوثر: 2">﴿فصل لربك وانحر﴾</a> (2) وروى ابن سنان عن الصادق عليه السلام في النحر: " رفع اليدين حذاء الوجه " (3).

قلنا: الفعل أعم من الواجب والندب، وكذا الامر.

وحد الرفع محاذاة الاذنين والوجه، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله (2) والصادق عليه السلام (5).

وقال الشيخ: يحاذي بهما شحمتي الاذن (6).

وقال ابن أبي عقيل: يرفعهما حذو منكبيه، أو حيال خديه، لا يجاوز بهما اذنيه.

وقال ابن بابويه: يرفعهما إلى النحر، ولا يجاوز بهما الاذنين حيال الخدين (7).

وليكونا مبسوطتين، ويستقبل بباطن كفيه القبلة. ولتكن الأصابع مضمومة، وفي الابهام قولان، وفرقه أولى، واختاره ابن إدريس (8) تبعا للمفيد (9)

صفحة ٢٥٩