ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
فان قلت: " كان " يدل على الدوام، والامام لا يداوم على ترك المستحب، فدل على سقوط أصل الاستحباب.
قلت: يكفي في الدوام التكرار، ولا محذور في اخلال الامام بالمستحب أحيانا، إذ المحذور انما هو الهجران للمستحب.
العاشرة: يستحب الأذان والإقامة في غير الصلاة في مواضع:
منها: في الفلوات الموحشة. روى ابن بابويه عن الصادق عليه السلام:
" إذا تغولت بكم الغول فأذنوا " (1).
وفي الجعفريات عن النبي صلى الله عليه وآله: " إذا تغولت بكم الغيلان، فأذنوا بأذان الصلاة " (2) ورواه العامة (3).
وفسره الهروي: بان العرب تقول ان الغيلان في الفلوات تراءى للناس تتغول تغولا، أي: تلون تلونا، فتضلهم عن الطريق وتهلكهم (4). وروي في الحديث: " لا غول " (5) وفيه ابطال لكلام العرب، فيمكن ان يكون الاذان لدفع الخيال الذي يحصل في الفلوات وان لم يكن له حقيقة.
ومنها: الاذان في اذن المولود اليمنى، والإقامة في اليسرى، نص عليه الصادق عليه السلام (6).
ومنها: من ساء خلقه يؤذن في اذنه، فعن الصادق عليه السلام: " من لم يكن يأكل اللحم أربعين يوما ساء خلقه، ومن ساء خلقه فأذنوا في اذنه " (7).
صفحة ٢٣٦
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢