ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
وفي النهاية خص العامد بالرجوع (1) واختاره ابن إدريس، ومنع من جواز الرجوع للناسي (2).
وابن أبي عقيل جوز الرجوع للإقامة أيضا (3).
وابن الجنيد: يرجع للإقامة ما لم يقرأ عامة السورة، وان خاف ضيق الوقت كبر وتشهد الشهادتين مرة مرة (4).
وروى زكريا بن آدم عن الرضا عليه السلام ان ذكر ترك الإقامة في الركعة الثانية وهو في القراءة: سكت وقال: (قد قامت الصلاة) مرتين، ثم مضى في قراءته (5) وهو يشكل بأنه كلام ليس من الصلاة، ولا من الأذكار.
وروى محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام في ناسي الأذان والإقامة وذكر قبل ان يقرأ: " فليصل على النبي صلى الله عليه وآله وليقم، وان كان قد قرأ فليتم صلاته " (6).
وروى حسين بن أبي العلاء عنه عليه السلام: " إن ذكر انه لم يقم قبل أن يقرأ فليسلم على النبي صلى الله عليه وآله، ثم يقيم ويصلي " (7).
قلت: أشار بالصلاة على النبي أولا وبالسلام في هذه الرواية إلى قطع الصلاة، فيمكن ان يكون السلام على النبي قاطعا لها، ويكون المراد بالصلاة هناك: السلام، وان يراد الجمع بين الصلاة والسلام، فيجعل القطع بهذا من خصوصيات هذا الموضع، لأنه قد روي أن التسليم على النبي آخر الصلاة
صفحة ٢٣٣
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢