ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
في الثانية، قاله ابن أبي عقيل والشيخ (1) وجماعة (2) سواء جمع بينهما في وقت الأولى أو الثانية، لان الاذان إعلام بدخول الوقت وقد حصل بالاذان الأول.
وليكن الاذان للأولى ان جمع بينهما في وقت الأولى، وان جمع بينهما في وقت الثانية أذن للثانية، ثم أقام وصلى الأولى - لمكان الترتيب - ثم أقام للثانية.
وقد روى الأصحاب عن الباقر عليه السلام: " ان النبي صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وبين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين " (3).
وعلى هذا يكون الجمع بين ظهري عرفة وعشاءي المزدلفة مندرجا في هذا، لا لخصوصية البقعة بل لمكان الجمع. وقد روى ابن سنان عن الصادق عليه السلام، قال: " السنة في الاذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للظهر ثم يصلي، ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذان، وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة " (4).
وهل يكره الاذان هنا؟ لم أقف فيه على نص ولا فتوى، ولا ريب في استحباب ذكر الله على كل حال، فلو أذن من حيث إنه ذكر فلا كراهية.
والأصل فيه: ان سقوط الاذان هنا هل هو رخصة وتخفيف، أو هو لتحصيل حقيقة الجمع؟ فعلى الأول لا يكره، وعلى الثاني يكره.
اما الاذان للعصر يوم الجمعة، فقال الشيخ في النهاية: لا يجوز (5) وفي المبسوط: [يكره] (6).
وقال ابن إدريس: انما يسقط أذان العصر عمن صلى الجمعة، اما
صفحة ٢٣١
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢