ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
اعل فوق الجدار، وارفع صوتك بالاذان " (1).
ويجوز الاذان قاعدا، لرواية محمد بن مسلم (2) والقيام في الإقامة آكد، للنص عن العبد الصالح (3).
ويجوز الاذان راكبا وماشيا، وتركه أفضل، وفي الإقامة آكد، لرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام: " لا بأس ان تؤذن راكبا أو ماشيا أو على غير وضوء، ولا تقيم وأنت راكب أو جالس، الا من علة أو تكون في أرض ملصة " (4).
وينبغي للمؤذن راكبا أو ماشيا استقبال القبلة بالتشهد، للنص عن أحدهما عليهما السلام (5).
ولو أقام ماشيا إلى الصلاة فلا بأس، للنص عن الصادق عليه السلام لما قال له يونس الشيباني: أأقيم وانا ماش؟ قال: " نعم ". وقال: " إذا أقمت فأقم مترسلا، فإنك في الصلاة ". فقال له: أفيجوز المشي في الصلاة؟ فقال: " نعم إذا دخلت من باب المسجد فكبرت وأنت مع إمام عادل، ثم مشيت إلى الصلاة أجزأك " (6).
وقال ابن بابويه: لا بأس بالاذان قائما وقاعدا، ومستقبلا ومستدبرا، وذاهبا وجائيا، وعلى غير وضوء. والإقامة على وضوء مستقبلا. وان كان إماما فلا يؤذن الا قائما (7).
صفحة ٢٠٧
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢