ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
فروع:
الأول: لا يقطع بتعليل التحريم: بالخيلاء والفخر وكسر قلوب الفقراء لما يتضمن من السرف وتعطيل المال، لتخلفه في آنية الجواهر فيمكن كونه تعبدا محضا.
الثاني: لا يحرم المأكول والمشروب وإن حرم الاستعمال، لعدم تناول النهي المستعمل، ويخرج عن المعصية بوضعه في غير الاناء، أو بتوبته ثم أكله.
وعن المفيد - رحمه الله - تحريمه (1) ويلوح من كلام أبي الصلاح (2). وحديث (يجرجر) (3) محمول على أنه سبب في دخول النار، لامتناع إرادة الحقيقة.
الثالث: التحريم يعم النساء إجماعا، قاله في التذكرة، لوجود المقتضي، ولا يلزم من إباحة التحلي لهن للحاجة إباحة ذلك (4).
الرابع: لا يشترط في تحريم المجمرة (5) اشتماله عليها، بل يكفي مجرد وضع البخور فيه للرائحة، لأنه استعمال.
الخامس: لا تبطل الطهارة منها ولا فيها وان حرم، لأن النهي عن أمر خارج، إذ أخذ الماء ليس جزءا من الطهارة، إذ الشروع فيها بعد وضعه على العضو وصب الماء فيها أبلغ في الخروج عن الطهارة. والفرق بينه، وبين الصلاة في المغصوب، أن التصرف بالقيام والقعود جزء من الصلاة منهي عنه.
السادس: الأقرب: تحريم المكحلة منهما وظرف الغالية (6) وان كانت بقدر
صفحة ١٤٨