ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
لم يعلموا ".
الثالثة عشرة: ذهب ابن أبي عقيل وابن بابويه - في ظاهر كلامه - إلى أنه عند خفاء القبلة يصلي حيث شاء، ولا إعادة عليه بعد خروج الوقت لو تبين الخطأ (١).
والأكثر أوجبوا الصلاة إلى أربع (٢) لرواية خداش السالفة، وهي بطريقين في التهذيب (٣).
ويمكن ان يحتج بما تقدم من أحاديث التحري (٤) وان المراد به التخيير، وبان التكليف ساقط مع عدم العلم، وبعموم: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/115" target="_blank" title="سورة البقرة: 115">﴿فأينما تولوا فثم وجه الله﴾</a> (5) وهو أولى من اعتقاد نسخ الآية، ومال في المختلف إلى هذا القول (6).
ويمكن أن يطعن في رواية خداش بالارسال وجهالته أيضا، فانا لم نقف على توثيقه بعد، الا انها معتضدة بالعمل من عظماء الأصحاب وبالعبد من قول العامة، الا انه يلزم من العمل بها سقوط الاجتهاد بالكلية في القبلة لأنها مصرحة به، والأصحاب مفتون بالاجتهاد.
ويمكن ان يكون الاجتهاد الذي صار إليه الأصحاب هو ما أفاد القطع بالجهة - من نحو مطلع الشمس ومغربها، ودلالة الكواكب - دون الاجتهاد المفيد للظن كالرياح، أو ظن بعض الكواكب، الكوكب الذي هو العلامة مع عدم القطع به.
صفحة ١٨٢
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢