103

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

محقق

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

قم

خاتمة: الآنية خمسة:

إحداها: المتخذة من الذهب والفضة. ويحرم استعمالها في الأكل والشرب إجماعا.

وفي الخلاف: يكره استعمالها (1) والظاهر: انه يريد التحريم كقوله في المبسوط (2).

ولقول النبي (صلى الله عليه وآله): (الذي يشرب في آنية الفضة انما يجرجر في جوفه نار جهنم) (3)، اي: يحدر أو يردد.

وقوله (صلى الله عليه وآله): (لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة) (4) وهو يدل بالايماء على تحريم استعمالها مطلقا - كالبخور، والاكتحال، والطهارة - وذكر الأكل والشرب للاهتمام، وكذا قول الصادق (عليه السلام): (لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة) (5).

ولنهي الباقر (عليه السلام) عن آنية الذهب والفضة (6) والنهي انما يتعلق بالمنافع، ولقول الكاظم (عليه السلام): (آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون) (7)، وفيهما ايماء إلى تحريم اتخاذها مطلقا.

ولما فيه من السرف وتعطيل الانفاق.

صفحة ١٤٥