671

ذم الكلام وأهله

محقق

عبد الرحمن بن عبد العزيز الشبل [ت ١٤٢٥ هـ]

الناشر

مكتبة العلوم والحكم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

(١٤١٦ هـ=١٩٩٦ م) - (١٤٢٢ هـ=٢٠٠٢ م)

مكان النشر

المدينة المنورة

فَجَعَلْتُ أَطْلُبُ الْجُزْءَ أَنْظُرُ إِسْنَادَهُ)
فَلَمْ يَسْتَجِزْ أَنْ يَدْعُوَ بِدُعَاءٍ لَا يرضى إِسْنَاده
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْقُوبَ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّآلُ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ بِمَعْنَاهُ أَوْ نَحْوِهِ
٥٩٢ - وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّد بن هَانِيء الْأَثْرَمُ (قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ﵀ بِمَاذَا أَدْعُو بَعْدَ التَّشَهُّدِ قَالَ بِمَا جَاءَ فِي الْخَبَرِ قُلْتُ لَهُ أَوَ لَيْسَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ لْيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاء مَا شَاءَ هَذِه الْجُمْلَة هِيَ آخر حَدِيث التَّشَهُّد الْمَعْرُوف وَقد رَوَاهَا بِمثل هَذَا اللَّفْظ أَو بِنَحْوِهِ البُخَارِيّ قَالَ يَتَخَيَّرُ

4 / 16