63

ذم الكلام وأهله

محقق

عبد الرحمن بن عبد العزيز الشبل [ت ١٤٢٥ هـ]

الناشر

مكتبة العلوم والحكم

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

(١٤١٦ هـ=١٩٩٦ م) - (١٤٢٢ هـ=٢٠٠٢ م)

مكان النشر

المدينة المنورة

يُمَارِي ذَرُوا الْمِرَاءَ فَكَفَى بِكَ إِثْمًا أَنْ لَا تَزَالَ مُمَارِيًا ذَرُوا الْمِرَاءَ فَإِنَّ الْمُمَارِيَ لَا أَشْفَعُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذَرُوا الْمِرَاءَ فَأَنَا زَعِيمٌ بِثَلَاثَةِ أَبْيَاتٍ فِي الْجَنَّةِ فِي وَسَطِهَا وَرِبَاضِهَا وَأَعْلَاهَا لَمِنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ صَادِقٌ وَذَرُوا الْمِرَاءَ فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَا نَهَانِي اللَّهُ ﷿ عَنْهُ بَعْدَ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ ذَرُوا الْمِرَاءَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ مِنْ أَنْ يُعْبَدَ وَلَكِنْ رَضِيَ بِالتَّحْرِيشِ وَهُوَ الْمِرَاءُ فِي الدِّينِ ذَرُوا الْمِرَاءَ فَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيَلَ افْتَرَقُوا عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَالنَّصَارَى عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَإِنَّ أُمَّتِي سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهُمْ عَلَى الضَّلَالَةِ إِلَّا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنِ السَّوَادُ الْأَعْظَمُ قَالَ مَنْ كَانَ عَلَى مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي مَنْ لَمْ يُمَارِ فِي دِينِ اللَّهِ وَلَمْ يُكَفِّرْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ بِذَنْبٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنِ الْغُرَبَاءُ قَالَ

1 / 65