الذخيرة
الناشر
دار الغرب الإسلامي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•مصر
الإمبراطوريات و العصور
المماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧
تَسْمِيَتِهَا بِالرَّابِعِ قَوْلُهُ ﵇
اتَّقُوا اللَّاعِنَيْنِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا اللَّاعِنَانِ قَالَ ﷺ َ - الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طُرُقِ النَّاسِ وَظِلَالِهِمْ
الثَّانِي الْبَوْلُ الثَّالِثُ الرِّيحُ الْخَارِجُ مِنَ الدُّبُرِ خِلَافًا ش فِي اعْتِبَارِهِ الْخَارِجَ مِنَ الذِّكْرِ وَفَرْجِ الْمَرْأَةِ وَإِنْ كَانَ نَادِرًا الرَّابِعُ الْوَدْيُ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَالْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِهَا وَتَخْفِيفِ الْيَاءِ وَكَسْرِهَا وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ وَيُقَالُ وَدَى وَأَوْدَى وَهُوَ الْمَاءُ الْأَبْيَضُ الْخَارِجُ عُقَيْبَ الْبَوْلِ بِغَيْرِ لَذَّةٍ وَالْأَصْلُ فِي هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ قَوْله تَعَالَى ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ من الْغَائِط﴾ وَمَعْنَاهُ أَوْ جَاءَ أَحَدُكُمْ مِنَ الْمَكَانِ الْمُطْمَئِنِّ فَجَعَلَ تَعَالَى الْإِتْيَانَ مِنْهُ كِنَايَةً عَمَّا يَخْرُجُ فِيهِ عُدُولًا عَنِ الْفُحْشِ مِنَ الْقَوْلِ وَالْخَارِجُ غَالِبًا فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ هُوَ هَذِهِ الْأَرْبَعَةُ فَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ أَسْبَابًا الْخَامِسُ الْمَذْيُ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِهَا وَتَخْفِيفِ الْيَاءِ وَكَسْرِ الذَّالِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ وَيُقَالُ مَذَى وَأَمْذَى وَهُوَ الْمَاءُ الْأَصْفَرُ الْخَارِجُ مَعَ اللَّذَّةِ الْقَلِيلَةِ وَالْأَصْلُ فِيهِ مَا فِي الْمُوَطَّأِ وَغَيْرِهِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَمَرَ الْمِقْدَادَ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ َ - عَنِ الرَّجُلِ إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ فَخَرَجَ الْمَذْيُ مِنْهُ مَاذَا عَلَيْهِ؟ قَالَ عَلِيٌّ ﵁ فَإِنَّ عِنْدِيَ ابْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ َ - وَإِنِّي أَسْتَحِي أَنْ أَسْأَلَهُ قَالَ الْمِقْدَادُ فَسَأَلْتُ رَسُول الله ﷺ َ - عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ
إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
وَالْمُرَادُ بِالنَّضْحِ هَهُنَا الْغَسْلُ فَيَجِبُ غَسْلُ الذَّكَرِ قَبْلَ الْوُضُوءِ وَهَلْ يَفْتَقِرُ إِلَى النِّيَّةِ لِأَنَّه عِبَادَةٌ لِوُجُوبِ غَسْلِ مَا لَمْ تَمَسَّهُ نَجَاسَةٌ أَوْ لَا يَفْتَقِرُ إِلَى النِّيَّةِ لِكَوْنِ الْغَسْلِ مُعَلَّلًا بِقَطْعِ أَصْلِ الْمَذْي؟ قَولَانِ
1 / 213