بغية المتطوع في صلاة التطوع

محمد بن عمر بازمول ت. غير معلوم
76

بغية المتطوع في صلاة التطوع

الناشر

دار الهجرة للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

وكذا ما جاء عن أنس ﵁: قال رسول الله ﷺ: " من صلى الغداة في جماعة، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين (١)؛ كانت له كأجر حجة وعمرة، تامة تامة تامة ". أخرجه الترمذي. (٢) وعن أبي أمامة؛ قال: قال رسول الله ﷺ: " من صلى صلاة الصبح في مسجد جماعة، يثبت فيه حتى يصلي سبحة الضحى، كان كأجر حاج أو معتمر؛ تامًا حجته وعمرته". أخرجه الطبراني. وفي رواية: " من صلى صلاة الغداة في جماعة، ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ... " أخرجها الطبراني. (٣) أما خروج وقتها بالزوال؛ فلأنها صلاة الضحى. أما وقت الفضيلة فيها؛ فيدل عليه ما جاء عن زيد بن أرقم؛ أنه رأى قومًا

(١) قال الطيبي: " وهذه الصلاة تسمى صلاة الإشراق، وهي أول صلاة الضحى". نقله في "تحفة الأحوذي" (١/٤٠٥) . قلت: وقد قدمت لك ذلك بأبسط من هذه الإشارة؛ فانظر (١-٤ صلاة الإشراق) . (٢) حديث حسن لغيره. أخرجه الترمذي في (كتاب الصلاة، باب ذكر ما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس) . والحديث قال عنه الترمذي: " حسن غريب" اهـ، وحسنه بشواهد المباركفوري في "تحفة الأحوذي" (١/٤٠٦)، ووافقه الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه للترمذي (٢/٤٨١)، وحسنه الألباني في "صحيح سنن الترمذي" (١/١٨٢)، وحسنه بشواهده محقق " جامع الأصول" (٩/٤٠١) . قلت: ومن شواهده الحديث التالي. (٣) حديث حسن. أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (٨/١٧٤، ١٨١، ٢٠٩) . والحديث جود إسناده المنذري والهيثمي، وحسنه الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب" (١/١٨٩) . وانظر: "مجمع الزوائد" (١٠/١٠٤) .

1 / 86