بغية المتطوع في صلاة التطوع
الناشر
دار الهجرة للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م
مكان النشر
الرياض - المملكة العربية السعودية
تصانيف
قلت: الحديث يدل على مشروعية قضاء سنة الظهر البعدية إذا فاتتا.
فإن قيل: ذكر في الحديث أن أم سلمة قالت: " يا رسول الله! سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما"، وهذا يقتضي النهي عن تلك الركعتين.
فالجواب: الظاهر من الحديث أن النهي عن هاتين الركعتين بعد العصر إنما هو لمن داوم عليهما ظنًا أنها سنة (١)، ألا ترى أنه ذكر في الحديث نفسه أن السيدة عائشة ﵂ كانت تصليهما: " اقرأ ﵍ منا جميعًا وسلها عن الركعتين بعد العصر، وقل: إنا أخبرنا أنك تصلينهما ... فقالت السيدة عائشة: سل أم سلمة "، فلو كان المراد من النهي عن الركعتين بعد العصر على الإطلاق؛ ما صلتهما عائشة. والله أعلم.
وهناك تعليل آخر، وهو أن النهي عن الركعتين بعد العصر لمن صلاها والشمس غير بيضاء نقية؛ فإن الرسول ﷺ نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة، ولذلك لما أجابها ﵊؛ بين لها سبب هاتين الركعتين، وأنهما الركعتان بعد الظهر، فدل الحديث على جواز قضاء راتبة الظهر البعدية في وقت النهي.
_________
(١) أما مدوامته ﷺ على صلاتها؛ فهذا من خصائصه ﵊ قالت السيدة عائشة " ... وكان إذا صلى صلاة أثبتها ". أخرجه مسلم في (كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي بعد العصر، حديث رقم ٨٣٥) .
1 / 34